ابن العربي

308

أحكام القرآن

فيها ست مسائل : المسألة الأولى - قوله تعالى : وَآتُوا معناه وأعطوا ، أي مكّنوهم منها ، واجعلوها في أيديهم ، وذلك لوجهين : أحدهما - إجراء الطعام والكسوة ؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحقّ الأخذ الكلّى والاستبداد . الثاني - رفع اليد عنها بالكلية ، وذلك عند الابتلاء والإرشاد . المسألة الثانية - قوله : الْيَتامى . وهو عند العرب اسم لكلّ من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم ، فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم ، وصار في جملة الرجال . وحقيقة اليتم الانفراد ؛ فإن رشد عند البلوغ واستقلّ بنفسه في النظر لها ، والمعرفة بمصالحها ، والنظر بوجوه الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر ، وإن بلغ الحلم وهو مستمرّ في غرارته وسفهه متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة ، وبقي عليه حكم الحجر ، وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه . المسألة الثالثة - قوله تعالى : وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ . كانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا يتحرّجون عن أموال اليتامى ، فيأخذون أموال اليتامى ويبدّلونها بأموالهم ، ويقولون : اسم باسم ورأس برأس ، مثل أن يكون لليتيم مائة شاة جياد فيبدلونها بمائة شاة هزلى لهم ، ويقولون : مائة بمائة ؛ فنهاهم اللّه عنها . المسألة الرابعة - قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ : قال علماؤنا : معنى تأكلوا تجمعوا وتضمّوا أموالهم إلى أموالكم ، ولأجل ذلك قال بعض الناس : معناه مع أموالكم . والمعنى الذي يسلم معه اللفظ ما قلنا : نهوا أن يعتقدوا أنّ أموال اليتامى كأموالهم ويتسلّطون عليها بالأكل والانتفاع . المسألة الخامسة - روى أنّ هذه الآية لما نزلت اعتزل كلّ ولىّ يتيمه ، وأزال ملكه عن ملكه حتى آلت الحال أن يصنع لليتيم معاشه فيأكله ، فإن بقي له شيء فسد ولم يقربه